وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وآخرون وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتي فيها على القديم على ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح وهذا الخلاف إذا أمن الإمام أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف نص عليه في الأم واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به قال أصحابنا سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا ويستحب للمأموم الجهر ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الإمام له عمدا أو سهوا الشيخ أبو حامد في التعليق وهو مقتضى نص الشافعي في الأم فإنه قال وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه هذا نصه الثالثة يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة وممن نص على هذا من أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه والرافعي وقد أشار إليه المصنف بقوله وأمن المأموم معه قالوا فإن فاته التأمين معه أمن بعده وقال إمام الحرمين كان شيخي يقول لا يستحب مقارنة الإمام في شيء إلا في هذا قال الإمام يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه وإنما يؤمنون لقراءته وقد فرغت قراءته فإن قيل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فجوابه أن الحديث الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وكلاهما في الصحيحين كما سبق فيجب الجمع بينهما فيحمل الأول على أن المراد إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما قال الخطابي وغيره وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم معه وبيانه في الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافق أحدهما الآخر فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة فهذا جمع بين الأحاديث وقد ذكر معناه الخطابي وغيره فرع قال الشافعي في الأم ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن فإن لم يقل لم يقضه في موضع غيره قال أصحابنا إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه وقال