وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزبير بن العوام القرشي الأسدي وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وقيل في السنة الأولى منها كان صواما قواما وصولا للرحم فصيحا شجاعا ولي الخلافة سبع سنين وقتله الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة ثنتين وسبعين رضي الله عنه والله أعلم أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها قال الواحدي لكنه في الصلاة أشد استحبابا الثانية إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة وفي تعليق القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام ممن صرح به البندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والمقنع والشيخ نصر وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم وفي تعليق القاضي حسين أنه يسر به وهو شاذ ضعيف وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد لا يجهر وفي القديم يجهر وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم وقال في الأم يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا فإن فعلوا فلا شيء عليهم هذا نصه بحروفه ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الجديد ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين أحدهما يجهر والثاني يسر قال الماوردي هذه طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة ونقلهاإمام الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا والثاني يجهر قولا واحدا والثالث إن كثر الجمع وكبر المسجد جهر وإن قلوا أو صغر المسجد أسر والرابع حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر الإمام جهر وإلا فقولان والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به ممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والبغوي و الرافعي وغيرهم وقطع به المحاملي في المقنع