وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب الحاوي إن ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن وإن ذكره في الركوع لم يؤمن وإن ذكره في القراءة فهل يؤمن فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة وذكر الشاشي هذين الوجهين وقال الأصح لا يؤمن وقطع غيرهما بأنه لا يؤمن وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام وهذا الذي قاله فيه نظر والمختار أو الصواب أنه لا يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام قال السرخسي في الأمالي وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ المأموم الفاتحة أمن ثانيا لقراءة نفسه قال فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن مرة واحدة فرع ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين بل بسكتة لطيفة جدا ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها في السنا وغيرها ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى وممن نص على استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه وأبو الحسن الواحدي في البسيط والبغوي في التهذيب وصاحب البيان والرافعي وأما قول إمام الحرمين يتبع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة الجماعة ويكون معناه لا يسكت طويلا والله أعلم فرع السنة في التأمين أن يقول آمين وقد تقدم بيان لغاتها وإن المختار آمين بالمد وتخفيف الميم وبه جاءت روايات الأحاديث قال الشافعي في الأم لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله تعالى قال وقوله يدل على أنه لا بأس من أن سأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا فرع في مذاهب العلماء في التأمين قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد وأن الإمام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود وهو مذهب ابن الزبير وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان إحداهما يسر به والثانية لا يأتي به وكذا المنفرد عنده ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة بل احتجت الحنفية برواية شعبة وقوله وخفض بها صوته واحتجت المالكية