وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين كالأموال التي يرثها بيت المال والمال الضائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك قال أصحابنا والرزق يكون بقدر الحاجة فإن كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة إليه من مؤذن أو جماعة كما سبق وإن كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار وإن أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أحدهما يجمعهم ويرزق واحدا فقط وأصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد قال القاضي حسين ولأن تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره قال أصحابنا ويجوز للإمام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز أن يرزق كم شاء وكيف شاء ومتى شاء فيرزق ما شاء من العدد ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية وصرح به في التهذيب وغيره فرع في جواز الإستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضي أبو الطيب عن أبي علي الطبري وعام أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبدري عن عامة أصحابنا وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ و المتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون وقطع به الغزالي في الخلاصة والروياني في الحلية وهو مذهب مالك و داود والثاني لا يجوز الإستئجار لأحد وبه قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقفال وصححه المحاملي والبندنيجي والبغوي وغيرهم وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر والثالث يجوز للإمام دون آحاد الناس ودليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف قال أصحابنا وإذا جوزنا للإمام الإستئجار من بيت المال فإنما يجوز حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا قال صاحب التهذيب وإن إستأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة بل يكفي أن يقول إستأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولو استأجر من مال نفسه أو استأجر آحاد الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان أصحهما الاشتراط قال والإقامة تدخل في الإستئجار للأذان ولا يجوز الإستئجار للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان قال الرافعي ولا تخلو هذه الصورة عن إشكال وكذا قال السرخسي في الأمالي إن شرط له الإمام الجعل من بيت المال لم