وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح قوله قربة في حقه احتراز من الحج وقوله عمل معلوم احتراز من القضاء وقوله يجوز أخذ الرزق عليه احتراز من عمل المعصية وقيل احتراز من صلاته منفردا قال الشافعي رحمه الله في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله قال ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق هذا نصه بحرفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا عليه وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الترمذي وقال حديث حسن قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه قال القاضي حسين لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام فلو وجد فاسقا متبرعا وعدلا لا يؤذن إلا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحبا الشامل والمعتمد والجمهور وهو ظاهر النص الذي ذكرناه وذكر صاحب التتمة وجهين أحدهما يرزق العدل والثاني الفاسق أولى وهذا ليس بشيء ولو وجد متطوعا غير حسن الصوت وغيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت فيه وجهان حكاه القاضي وصاحباه المتولي والبغوي غيرهم قال ابن سريج يرزقه وقال القفال والشيخ أبو محمد لا والأصح أنه يرزقه أن رآه مصلحة لظهور تفاوتهما وتعلق المصلحة به قال القاضي والمتولي هما مبنيان على القولين في الأم إذا طلبت أجرة الرضاع ووجد الأب متبرعة قال أصحابنا والزرق يكون من خمس خمس الفيء والغنيمة وكذا من أربعة أخماس الفيء إذا قلنا إنه للمصالح وينبغي أن لا يختص بذلك بل