وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط ذكر آخر المدة بل يكفيه كل شهر أو سنة بكذا كالجزية والخراج وإن شرط من مال نفسه فوجهان أحدهما هذا والثاني يشترط كالإجارة على غيره من الأعمال قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والأجرة أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله والأجرة ما يقع به التراضي وأما حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الترمذي وقال هو حديث حسن محمول على الندب فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد الثانية يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر وقد سبقت هذه المسألة بدليلها في آخر باب ما يوجب الغسل وذكرها في هذا الباب جماعة من أصحابنا الثالثة يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد واحد ذكره صاحب العدة وغيره الرابعة قال البندنيجي وصاحب البيان يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روى موقوفا قال الهروي وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء وكان أبو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر الأولى مفتوحة والثانية ساكنة قال لأن الأذان سمع موقوفا كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح فكان الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر بإسكان الراء فحركت فتحة الألف من اسم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء ففتحت كقوله تعالى الم الله لا إله إلا هو وقال صاحب التتمة يجمع كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف وأما باقي الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت الخامسة قال البغوي لو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه وهذا الذي قاله محمول على ما إذا لم يؤد إلى اشتباهه بغير الأذان على السامعين قال القاضي أبو الطيب وغيره لو قال الله الأكبر بدل الله أكبر صح أذانه كما لو قاله في تكبيرة الإحرام تنعقد صلاته السادسة قال الشافعي في الأم وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت هذا نصه قال أصحابنا وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام ووقت الإقامة منوط بالإمام فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته فلو أقام بغير اذنه فقد قال إمام الحرمين في الإعتداد به تردد للأصحاب ولم يبين الراجح والظاهر ترجيح الإعتداد السابعة قال الشافعي في مختصر المزني وترك الأذان