وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والدلوك الزوال كما سبق بيانه في وقت الظهر وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها ثم إذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل رواه مسلم ومعناه يؤخرون الصلاة عن أول وقتها فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء وهو التأخر عن أول الوقت لا عن الوقت كله ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها ولأنها عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لها بالمال تجوز في عموم الأوقات فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها كالصوم قال القاضي أبو الطيب احترزنا بقولنا مقصودة لا لغيرها عن الوضوء وبقولنا تجب في البدن عن الزكاة وبقولنا لا تتعلق بالمال عن الحج وبقولنا في عموم الأوقات عن صلاة الجمع فإنه تجوز صلاة العصر في وقت الظهر تبعا وإن كانت الآن غير واجبة لكنها لا تجوز في هذا الوقت في عموم الأوقات وإنما تجوز في سفر أو مطر أو في نسك الحج والجواب عن قولهم لو وجبت بأول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان أن الواجب ضربان موسع ومضيق فالموسع يتبع فيه التوسع وله أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسع ومن هذا الضرب الصلاة وأما المضيق فتجب المبادرة به ومن هذا صوم رمضان في حق المقيم والجواب عن قياسهم على حول الزكاة أن تعجيل الزكاة جوز رخصة للحاجة وإلا فقياس العبادات أن لا تقدم وجواب آخر وهو أن الزكاة لا تجب إلا بعد إنقضاء الحول بالإتفاق واتفقنا على أن الصلاة تجب في الوقت لكن قلنا نحن تجب بأوله وهم بآخره فلا يصح إلحاقها بها والجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافا ففي وجه قال المزني وابن سريج لا يجوز القصر وعلى الصحيح النصوص وقول جمهور أصحابنا يجوز القصر فعلى هذا إنما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والإعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته ولو فاتته وهو عاجز عنهما فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء والجواب عن قياسهم على النوافل أنه يجوز تركها مطلقا والمكتوبة لا يجوز تركها مطلقا بالإجماع ولأنه ينتقض بمن نذر أن يصلي ركعتين في يوم كذا فله أن يصليهما في أي وقت منه شاء فلو صلاهما في أوله وقعتا فرضا قال إمام الحرمين في الأساليب الوجه أن نقول لهم أتسلمون الواجب الموسع أم تنكرونه فإن أنكروه أقمنا عليه قواطع الأدلة والقول الوجيز