وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخف دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رواه البخاري ومسلم والجواب عن مسألة الخف أن صلاته إنما بطلت هناك لبطلان طهارته وهنا لم تبطل طهارته والله أعلم فرع ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا يا رسول الله وما لبثه قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله تعالى تجب الصلاة في أول الوقت لأن الأمر تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه الشرح مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ويستقر الوجوب بإمكان فعلها وبه قال مالك وأحمد وداود وأكثر العلماء نقله الماوردي عن أكثر الفقهاء وعن أبي حنيفة روايات أحدهما كمذهبنا وهي غريبة والثانية وهي رواية زفر عنه يجب إذا بقي من الوقت ما يسع صلاة الوقت والثالثة وهي المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا أنها تجب بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة فلو صلى في أول الوقت قال أكثر أصحاب أبي حنيفة تقع صلاته موقوفة فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا تبينا وقوعها فرضا وإلا كانت نفلا وقال الكرخي منهم تقع نفلا فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه واحتج لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأول الوقت لأنها لو وجبت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فإنه يجوز فعلها في أوله وآخره كالصلاة ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة ولأن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه الصلاة فلو وجبت بأول الوقت لم يجز قصرها كما لو سافر بعد الوقت ولأنه مخير بين فعلها في أول الوقت وتركها فإذا فعلها فيه كانت نقلا واحتج أصحابنا بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل