وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه أن المعنى بالواجب الموسع أن يقول الشارع قد أوجبت عليك تحصيل هذا الفعل وضربت لتحصيلك إياه هذا الأمد فمتى فعلته فيه في أوله أو آخره فقد امتثلت ما أمرتك به فهذا غير منكر عقلا وله نظائر ثابتة بالإتفاق كالكفارات وقضاء الصلوات المنسيات والصوم المتروك بعذر وإن إعترفوا بالواجب الموسع قلنا لهم المكلف مأمور بتحصيل الصلاة في وقت موسع ومتى أوقعها فيه سقط عنه الفرض وعبادات البدن لا تصح قبل وقت وجوبها فإن قالوا لو وجبت لعصي بتأخيرها عن أول الوقت قلنا هذه صفة الواجب المضيق وقد بينا أن هذا واجب موسع كالكفارة والله أعلم فرع إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها فيه وجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الأصول وممن ذكرهما المصنف في اللمع وممن ذكرهما في كتب المذهب صاحب الحاوي أحدهما لا يلزمه العزم والثاني يلزمه فإن أخرها بلا عزم وصلاها في الوقت أثم وكانت أداء والوجهان جاريان في كل واجب موسع وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح قال فإن قيل قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه زيادة على مقتضى الصيغة ولأنه لو غفل عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا قلنا قولكم لو غفل عن العزم لا يكون عاصيا صحيح وسببه أن الغافل لا يكلف أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يترك العزم إلا بضده وهوالعزم على الترك مطلقا وهذا حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب فهذا الدليل على وجوبه وإن لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة والله أعلم فرع إذا أخر الصلاة وقلنا لا يجب العزم أو أوجبناه وعزم ثم مات في وسط الوقت فجاء فهل يموت عاصيا فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين الصحيح لا يموت عاصيا لأنه مأذون له في التأخير قال الغزالي في المستصفى ومن قال يموت عاصيا فقد خالف إجماع السلف فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجاة بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال ولا ينسبونه إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء ونهض إلى المسجد فمات في الطريق بل محال أن يعصي وقد جاز له التأخير ومتى فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته فإن قيل جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا محال لأن العاقبة مستورة عنه فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة عني وعلى صوم يوم وأريد تأخيره إلى الغد فهل لي تأخيره مع جهل العاقبة أم أعصي بالتأخير فإن قلنا لا تعصي قال فلم آثم بالموت الذي ليس إلي وإن قلنا يعصي خالفنا الإجماع في الواجب الموسع وإن قلنا إن كان في علم الله