وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشمس آية للنهار ولم ينف كون غيرها آية فإذا قامت الدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بها ولأن الآية العلامة ولا يلزم أن يقارن جميع الشيء كما أن القمر آية الليل ولا يلزم مقارنته لجميع الليل وأما الشعر فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس وحينئذ يحمل قول الشاعر أنه أراد قريب آخر كل ليلة لا آخرها حقيقة فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء قلنا الدراقطني وغيره من الحفاظ هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه وإنما هو قول بعض الفقهاء قال الشيخ أبو حامد وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني فقال لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا فاسدا مع أن المراد معظم صلوات النهار ولهذا يجهر في الجمعة والعيد والله أعلم واحتج الأصحاب على من قال إن ما بين الفجر والشمس لا من الليل ولا من النهار بقول الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فدل على أنه لا فاصل بينهما والله أعلم فرع لصلاة الصبح اسمان الفجر والصبح جاء القرآن بالفجر والسنة بالفجر والصبح كما سبق بيانه قال الشافعي في الأم أحب أن لا تسمى إلا بأحد هذين الإسمين ولا أحب أن تسمى الغداة هذا نص الشافعي وكذا قاله المحققون من أصحابنا فقالوا يستحب تسميتها صبحا وفجرا ولا يستحب تسميتها غداة ولم يقولوا تكره تسميتها غداة وقول المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب يكره أن تسمى غداة غريب ضعيف لا دليل له وما ذكره لا يدل على الكراهة فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم ولم يرد في الغداة نهي بل اشتهر إستعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم من غير معارض فالصواب أنه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح والله أعلم فرع لو دخل في الصبح أو العصر أو غيرهما وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر لكن هل تكون أداء أم قضاء فيه خلاف سنوضحه حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة تبطل الصبح لأنها عبادة يبطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح