وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي طريقة الجمهور والثانية وهي طريقة ابن سريج ليست على قولين بل الأحاديث الواردة بالأمرين والنصان للشافعي محمولان على إختلاف حال الابتداء والإنتهاء فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الإبتداء بها والمراد بالنصف أنه آخر وقت الإنتهاء وهذا الطريق غريب والمختار ثلث الليل فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني هذا هو المذهب نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين وقال أبو سعيد الاصطخري إذا ذهب وقت الإختيار فاتت العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاء وهذا الذي قاله هو أيضا أحد إحتمالين حكاهما القفال في شرح التلخيص عن أبي بكر الفارسي وقد قال الشافعي في باب إستقبال القبلة إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة فمن أصحابنا من وافق الاصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا أراد الشافعي أن وقت الإختيار فات دون وقت الجواز لأن الشافعي قال في هذا الكتاب إن المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء فلو لم يكن وقتا لها لما لزمتهم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد على الاصطخري إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف ووافق عليه الاصطخري فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم فهذا كلام الشيخ أبي حامد وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الاصطخري وهذه غباوة من هذا الشارح وكأنه اشتبه عليه كلام أبي حامد لطوله والصواب عن أبي حامد موافقة الجمهور في إمتداد وقت العشاء إلى الفجر وإنكاره على الاصطخري والله أعلم فرع للعشاء أربعة أوقات فضيلة وإختيار وجواز وعذر فالفضيلة أول الوقت والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح وفي قول نصفه والجواز إلى طلوع الفجر الثاني والعذر وقت لمن جمع بسفر أو مطر فرع قال صاحب التتمة في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم فرع قيل إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل فإن طال الليل طال نصف السدس وإن قصر قصر