وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثالثة في الأحكام أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أم البياض وسنذكر فيه فرعا مستقلا إن شاء الله تعالى ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض وأما الصفرة التي بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها فقال الغزالي في الوسيط الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة وقد يستدل لهما بما نقله صاحب جمع الجوامع عن نص الشافعي أنه قال الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة ولم ير منها شيء فقد دخل وقتها ومن افتتحها وقد بقي من الحمرة شيء أعادها فهذا لفظه وهو محتمل لما قاله إمام الحرمين لأن الحمرة ترق وتستحيل لونا آخر بحيث يعد بقية للون الحمرة وفي حكم حزء منها ولكن نص الشافعي في مختصر المزنيالشفق الحمرة وهكذا عبارات جماهير الأصحاب وهذا ظاهر في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وإن بقيت الصفرة وهذا هو المذهب وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران أحدهما وهو المشهور في أنه يمتد إلى ثلث الليل والثاني وهو نصه في القديم و الإملاء من الجديد يمتد إلى نصف الليل ودليلهما في الكتاب وهما حديثان صحيحان واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب صحح أبو إسحاق المروزي كونه نصف الليل وصحح أصحابنا ثلث الليل وممن صحح ثلث الليل البغوي والرافعي وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الإقناع والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة ودليل الثلث حديث جبريل وحديث أبو موسى الأشعري وقد سبق بطوله وممن صحح النصف الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليمان في رؤوس المسائل وأبو العباس الجرجاني والشيخ نصر في تهذيبه والروياني وقطع به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري وسليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكافي هذه طريقة جماهير الأصحاب في وقت الإختيار أن فيه قولين كما ذكرنا وانفرد صاحب الحاوي فقال فيه طريقان أحدهما فيه قولان كما سبق قال