وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الرابعة يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق هكذا قاله المحققون من أصحابنا يستحب أن لا تسمى عتمة وكذا قال الشافعي في الأم أحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة وقال المصنف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة يكره أن تسمى عتمة فإن قيل فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري وغيره من رواية أبي هريرة بهذا اللفظ فالجواب من وجهين أحدهما أن هذا الاستعمال ورد في نادر من الأحوال لبيان الجواز فإنه ليس بحرام والثاني أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب فلو قيل العشاء لتوهم إرادة المغرب لأنها كانت معروفة عندهم بالعشاء وأما العتمة فصريحة في العشاء الآخرة فاحتمل إطلاق العتمة لهذه المصلحة واعلم أنه يجوز أن يقال العشاء الآخرة والعشاء فقط من غير وصف بالآخرة قال الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وثبت في صحيح مسلم إستعمال العشاء الآخرة من جماعات من الصحابة رضي الله عنهم وقد أنكر الأصمعي قول العشاء الآخرة وقال الصواب العشاء فقط وهذا غلط لما ذكرته وقد أوضحت هذا كله في تهذيب الأسماء المسألة الخامسة يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث الصحيح السابق والمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحا في غبر هذا الوقت أما المكروه في غيره فهنا أشد كراهة وسبب الكراهة أنه يتأخر نوعا فيخاف تفويته لصلاة الليل إن كانت له صلاة ليل أو تفويته الصبح عن وقتها أو عن أوله وهذه الكراهة إذا لم تدع حاجة إلى الكلام ولم يكن