وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي يكون له عند الزوال وهو إذا انقضى وقت الظهر ولا اشتراك بينهما ولا فاصل بينهما هذا مذهبنا وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك وأما قول المصنف وزاد أدنى زيادة فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني وكذا ذكره الشيخ أبو حامد و الماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وجماهير العراقيين و المتولي وآخرون من الخراسانيين وقال صاحب الذخائر اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه أحدها أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر والثاني أنها من وقت الظهر وإنما تدخل العصر عقبها قال وهذا ظاهر كلام الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب والثالث أنها ليست من وقت الظهر ولا من وقت العصر بل هي فاصل بين الوقتين هذا ما حكاه في الذخائر وهذا الثالث ليس بشيء لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تحضر العصر فدل على أنه لا فاصل بينهما والأصح أنها من وقت العصر وبه قطع القاضي حسين وآخرون ونقل الرافعي الاتفاق عليه وآما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب وقال أبو سعيد الاصطخري آخره إذا صار ظل الشيء مثليه فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء قال الشيخ أبو حامد هذا الذي قاله الاصطخري لم يخرجه على أصل الشافعي لأن الشافعي نص في القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس إنما هو اختيار لنفسه وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب واستدل بحديث جبريل ودليل المذهب حديث أبي قتادة السابق وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه البخاري ومسلم وحديث أبي موسى الذي ذكرته في أول الباب عن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس وأما حديث جبريل فإنما ذكر في