وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقت الاختيار لا وقت الجواز بدليل الأحاديث الصحيح التي ذكرتها وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ولأن هذه الأحاديث متأخرة عن حديث جبريل فيكون العمل عليها ولأنها أصح منه بلا خلاف بين أهل الحديث وإن كان هو أيضا صحيحا ولأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم وهذا الإلزام حسن ذكره إمام الحرمين وغيره وقد قال الغزالي في درسه أن الاصطخري يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار فرع قال القاضي حسين والصيدلاني وإمام الحرمين و الروياني وغيرهم للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز وكراهة ووقت عذر فالفضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين والجواز بلا ركاهة إلى اصفرار الشمس والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن الشافعي وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر ودليل الكراهة حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه مسلم والله أعلم فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن وقت الاختيار للعصر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه وبه قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة يمتد إلى اصفرار الشمس قال المصنف رحمه الله تعالى وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لما روي ان