وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الليل فظلامه وأما الدلوك فاختلف فيه أهل التفسير والفقه واللغة فقال الشافعي في البويطي وأصحابنا هو زوال الشمس وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بردة وعائشة والحسن البصري وقال أبو حنيفة هو الغروب وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن زيد وهما قولان مشهوران في كتب أهل التفسير واللغة وممن حكاهما من أهل اللغة ابن قتيبة والأزهري والجوهري وآخرون وجزم الزبيدي في مختصر العين وابن فارس بأنه الزوال واختاره الأزهري والجوهري واختار ابن قتيبة الغروب والله أعلم وفائدة الخلاف أن الظهر هل تجب بأول الوقت أم لا ومذهبنا الوجوب وأبو حنيفة بخلافه وسيأتي مبسوطا إن شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى وأول وقت العصر إذا صار صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى بي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثل ظله ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء إلى غروب الشمس وقال أبو سعيد الاصطخري إذا صار ظل كل شيء مثليه فأتت الصلاة ويكون ما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى الشرح حديث ابن عباس صحيح سبق بيانه وحديث أبي قتادة صحيح أيضا رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط مسلم وروى مسلم في صحيحه بمعناه قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى واليقظة بفتح الياء والقاف وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي وقيل عمرو بن ربعي والصحيح الأول وهو أنصاري سلمى بفتح السين واللام مدني يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في شهوده بدرا توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة رضي الله عنه أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل