وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شاء الله تعالى فإن خصصناها بالأعمال وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات وحجة من مكة لأن المقابل بالأجرة على هذا هو الحج من الميقات فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين والمنشأة من الميقات خمسة فالتفاوت ثلاثة أخماس فتحط ثلاثة أخماس المسمى فإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب فقولان أحدهما لا تحسب له المسافة هنا لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات فعلى هذا يوزع المسمى على حجة تنشأ من بلد الإجارة ويقع الإحرام بها من الميقات وعلى حجة تنشأ من مكة فيحط من المسمى بنسبته فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة والمنشأة من مكة عشرة حط تسعة أعشار المسمى وأظهرهما يحتسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أن يكون قصد الحج منه إلا أنه عرض له العمرة فعلى هذا يوزع المسمى على منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى منشأة من البلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة والثانية تسعين حط عشر المسمى فحصل في الجملة ثلاثة أقوال المذهب منها هذا الأخير ثم الأجير في مسألتنا يلزمه دم لإحرامه بالحج بعد تجاوزه الميقات وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في غير صورة الاعتمار أن إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الأجرة أم لا وذلك الخلاف يجيء هنا صرح به ابن عبدان وغيره فإذا الخلاف في قدر المحظوظ فرع للقول بإثبات أصل الحط ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا لأنه ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه