وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسطورة وظاهر كلام الغزالي أنه ليس للوارث فسخ الإجارة والقياس ثبوت الخيار للوارث كالرد بالعيب ونحوه قلت الظاهر المختار أنه ليس له الفسخ إذ لا ميراث في هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب والله أعلم فرع لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار لنفسه فله الخيار فرع لو قدم الأجير الحج على السنة المعنية جاز وقد زاد خيرا فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين إما بشرطهما إن اعتبرناه وإما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج فله حالان أحدهما أن لا يعود إلى الميقات فيصح الحج عن المستأجر للأذن ويحط شيء من الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من الميقات الملتزم وفي قدر المحطوط خلاف يتعلق بأصل وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها أم تتوزع على اليسير والأعمال وسيأتي بيانه