وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال الثاني أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة فيحرم بالحج منه فهل يحط شيء من الأجرة يبني على الخلاف المتقدم إن قلنا الأجرة موزعة على العمل والسير ولم يحسب السير لانصرافه إلى عمرته وزعت الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى منشأة من الميقات بغير قطع مسافة ويحط بالنسبة من المسمى وإن قلنا الأجرة في مقابلة العمل فقط أو وزعناها عليه وعلى السير واحتسبنا المسافة فلا حط فتجب الأجرة كلها وهذا هو المذهب ولم يذكر كثيرون غيره فرع إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط أو الشرع غير محرم ثم أحرم بالحج عن المستأجر نظر إن عاد إليه وأحرم منه فلا دم عليه ولا يحط من الأجرة شيء وإن أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد لزم دم الإساءة بالمجاوزة وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شيء من الأجرة فيه طريقان أصحهما على قولين أحدهما ينجبر ويصير كأن لا مخالفة فتجب جميع الأجرة وأظهرهما وهو نصه في المختصر يحط والطريق الثاني القطع بالحط فإن قلنا بالانجبار فهل نعتبر قيمة الدم ونقابلها بالتفاوت وجهان أحدهما نعم فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم وأصحهما لا لأن المعول في هذا القول على جبر الخلل والشرع قد حكم به من غير نظر إلى القيمة وإذا قلنا بالمذهب وهو الحط ففي قدره الوجهان بناء على الأصل السابق وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا فإن قلنا في مقابلة العمل فقط وزعنا المسمى على حجة من الميقات وحجة من حيث أحرم وإن وزعنا على العمل