وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا كله إذا غيب قدر الحشفة فإن غيب دونها لم يتعلق به حكم على الصحيح ولنا وجه أن تغييب قدر الحشفة من مقطوعها لا يوجب الغسل وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا قلت هذا الوجه مشهور وهو الراجح عند كثير من العراقيين ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي رحمه الله ولكن الأول أصح والله أعلم ولو لف على ذكره خرقة فأولجه وجب الغسل على أصح الأوجه ولا يجب في الثاني والثالث إن كانت الخرقة خشنة وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر لم يجب وإلا وجب قلت قال صاحب البحر وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به وينبغي أن تجري في جميع الأحكام والله أعلم فرع ولو أولج خنثى في فرج خنثى أو دبره أو أولج كل فرج صاحبه أو دبره فلا غسل ولا وضوء على أحد إلا من نزع الذكر من دبره فعليه الوضوء لخروج خارج من دبره قلت وكذا إذا نزع من قبله وقلنا المنفتح تحت المعدة ينتقض الخارج منه مع انفتاح الأصلي والله أعلم