وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت ويحرم عليه مس المصحف وحمله ولو خاف على المصحف من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة أخذه مع الحدث للضرورة باب الغسل موجباته أربعة الأول الموت ويأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى والثاني الحيض ثم وجوبه بخروج الدم أم بانقطاعه أم الخروج موجب عند الانقطاع فيه أوجه أصحها الثالث والنفاس كالحيض في الغسل ومعظم الأحكام والثالث إذا ألقت الحامل ولدا أو علقة أو مضغة ولم تر دما ولا بللا لزمها الغسل على الأصح والرابع الجنابة وهي بأمرين الجماع والإنزال أما الجماع فتغييب قدر الحشفة في أي فرج كان سواء غيب في فرج امرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل أو خنثى صغير أو كبير حي أو ميت ويجب على المرأة بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي وعلى الرجل المولج في دبره ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح قلت ويصير الصبي والمجنون المولجان أو المولج فيهما جنبين بلا خلاف فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله ولا يجب إعادته إذا بلغ ومن كمل منهما قبل الاغتسال وجب عليه الغسل وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء والله أعلم