وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أولج الخنثى في بهيمة أو امرأة أو دبر رجل فلا غسل على أحد وعلى المرأة الوضوء بالنزع منها وكذلك الوضوء على الخنثى والرجل المولج فيه ولو أولج رجل في فرج خنثى فلا غسل ولا وضوء عليهما لاحتمال أنه رجل ولو أولج رجل في فرج خنثى والخنثى في فرج امرأة فالخنثى جنب والرجل والمرأة غير جنبين وعلى المرأة الوضوء بالنزع منها قلت إذا أولج ذكرا أشل وجب عليهما الغسل على المذهب ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كمسه ولو كان لرجل ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل لو كان بإيلاجه ولا يتعلق بالآخر حكم في نقض الطهارة والله أعلم الأمر الثاني الجنابة بإنزال المني وسواء خرج من المخرج المعتاد أو ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث فيعود فيه الخلاف والتفصيل والصلب هنا كالمعدة هناك ثم للمني خواص ثلاث أحدها رائحة كرائحة العجين والطلع رطبا وكرائحة بياض البيض يابسا الثانية التدفق بدفعات الثالثة التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع الخواص بل واحدة منهن تكفي في كونه منيا بلا خلاف وله صفات أخر كالبياض والثخانة في مني الرجل والرقة والإصفرار في