وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الأصح وعلى الثاني هذا مع ما يمنع الإجزاء في الأضحية ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال مع عيبها والثانية دونها فهل يأخذ الأجود كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون أم الوسط وجهان الصحيح الثاني وأما قول الشافعي رحمه الله في المختصر ويأخذ خير المعيب فاتفق الأصحاب على أنه مؤول والمراد يأخذ من وسطه النقص الثالث الذكورة فإذا تمحضت الإبل إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا لم يجزىء عنها الذكر إلا في خمسة وعشرين فإنه يجزىء فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض وإن تمحضت ذكورا فثلاثة أوجه أصحها وهو المنصوص جواه كالمريضة من المراض وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس وعشرين ويعرف بالتقويم أو النسبة والثاني المنع فعلى هذا لا يؤخذ انثى كانت تؤخذ لو تمحضت إناثا بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا وتقوم الأنثى المأخوذة منها ويعرف نسبتها من الجملة وتقوم ماشيته الذكور وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النذبة وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور يكون دون المأخوذة من محض الإناث بطريق التقسيط المذكور في المراض والثالث إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين النصابين لم يؤخذ وإلا أخذ مثاله يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين وحق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل واختلف الفرض بزيادة العدد ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين وأما البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه وحيث وجبت المسنة تعينت إن تمحضت إناثا أو انقسمت فإن تمحضت ذكورا ففيه الوجهان الأولان في الإبل ولو أخرج عن أربعين من البقر أو خمسين تبيعين جاز على الصحيح لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى