وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض لم يجب أن يكون من صحاح ماله ولا مما يساويها في القيمة بل يجب صحيحة لائقة بماله مثاله أربعون شاة نصفها صحاح وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وذلك دينار ونصف ولو كانت الصحاح ثلاثين فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة وربع مريضة وهو دينار ونصف وربع ولو لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة وقيمته تسعة وثلاثون جزءا من أربعين من قيمة مريضة وجزء من أربعين من صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار وجميع ذلك ربع عشر المال ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفى فلو ملك مائة وإحدى وعشرين شاة فينبغي أن يكون قيمة الشاتين المأخوذتين جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا من قيمة الجملة وإن ملك خمسا وعشرين من الإبل يكون قيمة الناقة المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الجملة وقس على هذا سائر النصب وواجباتها ولو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وقيمة كل مريضة ديناران وجبت صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير ذكره صاحب التهذيب وغيره ولك أن تقول هلا كان هذا ملتفتا إلى أن الزكاة تتعلق بالوقص أم لا فإن تعلقت فذاك وإلا قسط المأخوذ عن الخمس والعشرين النقص الثاني العيب والكلام فيه كالمرض سواء تمحضت الماشية معيبة أو انقسمت سليمة ومعيبة والمراد بالعيب في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع