وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما الغنم فإن تمحضت إناثا أو انقسمت تعينت الأنثى وإن تمحضت ذكورا فطريقان المذهب وبه قطع الأكثرون يجزىء الذكر والثاني على الوجهين في الإبل النقص الرابع الصغر وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال أحدها أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض فيؤخذ لواجبها سن الفرض ولا يؤخذ ما دونه ولا يكلف ما فوقه الثاني أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الاخراج منها بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول في الإبل كما سبق الثالث أن يكون الجميع في سن دونها وقد يستبعد تصور هذا فإن أحد شروط الزكاة الحول وإذا حال الحول فقد بلغت الماشية حد الإجزاء وقد صورها الأصحاب فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحلول فصلان أو عجول أو سخال ثم ماتت الأمهات وتم حولها والنتاج صغار بعد وهذا تفريع على المذهب أن النتاج يبنى على حولها وأما على قول الأنماطي إنه ينقطع الحول بموت الأمهات بل بنقصانها عن النصاب فلا تجيء هذه الصورة بهذا الطريق ويمكن أن تصور ذلك فيما إذا ملك نصابا من صغار المعز ومضى عليها حول فتجب الزكاة وإن لم تبلغ سن الإجزاء لأن الثنية من المعز على الأصح هي التي استكملت سنتين كما تقدم إذا عرف التصوير ففيما يؤخذ وجهان وقال صاحب التهذيب وغيره قولان القديم لا يؤخذ إلا كبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة وكذا إذا انقسم ماله إلى صغار وكبار يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيط أخذت القيمة للضرورة ذكره المسعودي في الإيضاح والقول الجديد لا يتعين الكبيرة بل تجوز الصغيرة كالمريضة من المراض فعلى هذا هل تؤخذ الصغيرة مطلقا أم كيف الحال قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من صغار الغنم وذكروا في الإبل والبقر ثلاثة أوجه أصحها يجوز أخذ