وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لشخص بعد موته مستبعد ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا تغسل سيدها والمراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهى مثله وبالكبير من بلغه ترتيب صلاتهم عليه وهل تقدم الزوجة عليهم فيه وجهان قلت وفيه ثلاثة أوجه أصحها يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم والثاني يقدم الرجال الأقارب ثم الزوجة ثم الرجال الأجانب ثم النساء المحارم والثالث تقدم الزوجة على الجميع والله أعلم وإن كان الميت امرأة قدم النساء في غسلها وأولاهن نساء القرابة والأولى منهن ذات رحم محرم فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات ثم رجال القرابة وترتيبهم كالصلاة وهل يقدم الزوج على نساء القرابة وجهان الأصح المنصوص يقدمن عليه لأنهن أليق والثاني يقدم لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرن ويقدم الزوج على الرجال الأقارب على الأصح وكل من قدمناه فشرطه الإسلام فإن كان كافرا فكالمعدوم ويقدم من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر ويشترط أيضا أن لا يكون قاتلا فإن قتل بحق بني على إرثه منه ولو أن المقدم في الغسل سلمه لمن بعده فله تعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء ولا العكس