وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا مات المحرم لا يقرب طيبا ولا يؤخذ شعره وظفره ولا الرجل مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المرأة ولا بأس بالتخمير عند غسله كما لا بأس بجلوس المحرم عند العطار ولو ماتت معتدة محدة جاز تطييبها على الأصح قلت قال أصحابنا فلو طيب المحرم إنسان أو ألبسه مخيطا عصى ولا فدية كما لو قطع عضوا من ميت والله أعلم فصل غير المحرم من الموتى هل يقلم ظفره ويؤخذ شعر إبطه وعانته قولان القديم لا يفعل كما لا يختن والجديد يفعل والقولان في الكراهة ولا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب قلت قلد الإمام الرافعي الروياني في قوله لا تستحب بلا خلاف وإنما الخلاف في إثبات الكراهة وعدمها وكذا قاله أيضا الشيخ أبو حامد والمحاملي ولكن صرح الأكثرون أو الكثيرون بخلافه فقالوا الجديد أنه يستحب والقديم يكره ممن صرح بهذا صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والغزالي في الوسيط وغيرهم وقطع أبو العباس الجرجاني بالاستحباب وقال صاحب الحاوي القول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه وعجب من الرافعي كيف يقول ما قال وهذه الكتب مشهورة لا سيما الوسيط وأما الأصح من القولين فقال جماعة القديم هنا أصح وهو المختار فلم ينقل