وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة هناك إلا رجل أجنبي فوجهان أصحهما عند العراقيين والروياني والأكثرين لا يغسل بل ييمم ويدفن والثاني وهو قول القفال ورجحه إمام الحرمين والغزالي يغسل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة قلت حكى صاحب الحاوي هذا الثاني عن نص الشافعي رضي الله عنه وصححه وحكى صاحب البيان وغيره وجها ثالثا أنه يدفن ولا يغسل ولا ييمم وهو ضعيف جدا والله أعلم فرع إذا مات الخنثى المشكل وليس هناك محرم له من الرجال أو فإن كان صغيرا جاز للرجال والنساء غسله وكذا واضح الحال من الأطفال يجوز للفريقين غسله كما يجوز مسه والنظر إليه وإن كان الخنثى كبيرا فوجهان كمسألة الأجنبي أحدهما ييمم ويدفن والثاني يغسل وفيمن يغسله أوجه أصحها وبه قال أبو زيد يجوز للرجال والنساء جميعا غسله للضرورة واستصحابا لحكم الصغر والثاني أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط والثالث يشترى من تركته جارية لتغسله فإن لم يكن تركة اشتريت من بيت المال قال الأئمة وهذا ضعيف لأن إثبات الملك ابتداء