وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصيب الآخر ولكن إن كان في يد المكاتب ما يفي بنصيب الآخر وأداه عتق أيضا وإلا فله التعجيز وإن كان موسرا قوم عليه نصيب الشريك وهل يقوم في الحال أم عند التعجيز عن نصيب الآخر فيه القولان السابقان فيما إذا عتق أحدهما نصيبه فإن قلنا يقوم في الحال فجميع ما في يد المكاتب يكون للشريك الآذن وما كسبه بعد ذلك يكون بين المكاتب والشريك الآذن لأنه كسب بنصفيه الحر والمكاتب وإن مات قبل الأداء والتعجيز فعلى ما سبق هناك هذه طريقة جماهير الأصحاب وقال الإمام إن كان في يده وفاء بنصيب الشريك الآذن فالذي رأيته للأصحاب القطع بأنه لا سراية وقال الغزالي ولا نقول بعتق نصيبه بل يؤدي نصيب الآذن فإذا أدى عتق عليهما وإن عجز عن أداء نصيب الآذن فعن ابن سريج لا يشارك القابض فيما قبض لأنه لما قدمه رضي ببقاء حقه في ذمة المكاتب فعلى هذا يعتق نصيب القابض وفي السراية ما ذكره الجماهير وعن غيره أن الآذن يشاركه لأن ما قبضه كسب عبدهما وإنما تبرع الآذن بالتقديم لا بالتمليك ولا يخلص له المقبوض فعلى هذا لهما تعجيزه وإرقاقه فرع قد سبق أنهما إذا كاتبا المشترك فادعى أنه أوفاهما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر صدق المكذب بيمينه فإذا حلف بقيت الكتابة في نصيبه وهو بالخيار بين أن يشارك المصدق فيما أقر بقبضه فيأخذ نصفه ويطالب العبد بالباقي وبين أن يطالب المكاتب بتمام