وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه من أرش جناية فقال ابن كج يستوي السيد والأجنبي فيه في دوام الكتابة وأما بعد التعجيز فيباع في أرش الجناية للأجنبي ويسقط ما للسيد لأنه صار ملكه ولا يثبت للسيد على عبده أرش ويجوز أن يجعل فيه خلاف المسألة الخامسة إذا كان بينهما عبد بالسوية فكاتباه لم يكن للمكاتب أن يفضل أحدهما على الآخر في المدفوع فلو دفع إلى أحدهما تمام حصته بغير إذن الآخر لم يعتق منه شىء لأن نصف المأخوذ لشريكه ويجيء فيه وجه ضعيف سبق وإن دفع إليه تمام النجوم فكذلك على الأصح وللشريك الآخر أخذ حصته مما قبض بلا خلاف ولو قبض أحدهما جميع النجوم بإذن الآخر عتق العبد قطعا وإن سلم إلى أحدهما حصته من مال الكتابة بإذن الآخر ورضاه بتقديمه فهل يصح القبض قولان أظهرهما لا لأن حقه في ذمة المكاتب وما في يده ملكه فلا أثر للإذن فيه ولأنه لو جاء بالمال ليعطيهما فرضي أحدهما بأن يزن للآخر أولا ففعل وأقبضه لم يعتق حتى يزن للآخر ولو هلك الباقي قبل أن يزن للثاني كان المدفوع بينهما فكذا هنا والثاني نعم لأن الحق لا يعدوهم فإن قلنا لا يصح القبض لم يعتق نصيب القابض وللآذن طلب حصته من المقبوض ثم إن أدى المكاتب الباقي عتق عليهما وإلا فلهما التعجيز وإن قلنا يصح القبض اختص القابض بما قبض وعتق نصيبه ثم إن كان معسرا لم يعتق عليه