وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواه أن يقول هذا العبد حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل عليه لأحد ولو اقتصر على قوله أنت حر قبل موتي بيوم أو شهر فإذا مات نظر إن كان في أول اليوم أو الشهر قبل الموت مريضا اعتبار عتقه من الثلث وإن كان صحيحا فمن رأس المال ولا فرق في اعتابر التدبير من الثلث بين أن يقع التدبير في الصحة أو في المرض كالوصية فرع دبر عبدا ومات وباقي ماله غائب عن بلد الورثة أو دين فلا يعتق جميع المدبر وهل يعتق ثلثه وجهان أحدهما نعم لأن الغيبة لا تزيد على العدم ولو لم يكن إلا العبد لعتق ثلثه فعلى هذا ثلث أكسابه بعد موت السيد له ويوقف الباقي وأصحهما لا يعتق حتى يصل المال إلى الورثة لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع قبل تسليط الورثة على الثلثين فعلى هذا يوقف الأكساب فإن حضر الغائب بان أنه عتق وأن الأكساب له ويقال الخلاف قولان الأول مخرج والثاني منصوص فإذا كانت قيمة المدبر مائة والغائب مائتان فحضر مائة فعلى الأول يعتق ثلثاه وعلى الثاني نصفه لحصول مثليه للورثة فإن حضرت مائة وتلفت المائة الأخرى استقر العتق في ثلثيه وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المائة وفي طريقة الصيدلاني تفريعا على أنه يعتق من المدبر ثلثه أن للوارث