وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإنكار أحدهما وإنكار البيع الجائز ليس فسخا وفيه احتمال ولو أنكر الزوجية فليس بطلاق على الأصح ولو ادعت على زوجها طلاقا رجعيا فأنكر لم يكن إنكاره رجعة بالاتفاق وإذا ادعى على سيده التدبير أو العتق بصفة سمعت الدعوى على المذهب وقيل يسمع العتق بصفة وفي التدبير الخلاف وفي شهادة الحسبة على التدبير الخلاف في سماع الدعوى ورد الشهادة أولى لأن موضع شهادة الحسبة أن يثبت لله تعالى مجحود فيثبته الشاهد حسبة ثم إذا توجهت الدعوى وأنكر السيد فله إسقاط اليمين عن نفسه بأن يقول إن كنت دبرته فقد رجعت عنه إذا جوزنا الرجوع باللفظ وكذا لو قامت به بينة وحكم به الحاكم فله الدفع بهذا الطريق على هذا القول ولو ادعى على الورثة أن مورثهم دبره وأنه عتق بموته حلفوا على نفي العلم ولا يثبت التدبير إلا بشهادة رجلين لأنه ليس بمال وثبت الرجوع برجل وامرأتين وشاهد ويمين لأنه مال وفيه وجه ضعيف لأنه ينفي الحرية الرابع مجاوزة الثلث فعتق المدبر معتبر من الثلث بعد الديون فلو كان على الميت دين مستغرق للتركة لم يعتق منه شىء وإن لم يكن دين ولا مال سواه عتق ثلثه وإن كان دين يستغرق نصفه بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي منه وفي تعليقة إبرهيم المروزي أن الحيلة في عتق الجميع بعد الموت وإن لم يكن له مال