وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التصرف في الثلثين فإن حضر الغائب نقض تصرفه وأنه لو أعتق أعتق الثلثين ولم يحضر الغائب فولاء الثلثين له وإن حضر فعن ابن سريج أن الجواب كذلك وأن فيه وجها أن جميع الولاء للميت بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ أم ابتداء عطية واشتد إنكار الإمام على هذا وقال إعتاق الورثة رد للتدبير ولا سبيل إليه بسبب غيبة المال بل الوجه التوقف فإن حضر الغائب بان نفوذ العتق في الجميع ولكن مستند إلى وقت الموت أم عند حصول القدرة فيه احتمالان أوجههما الأول قال ولو كانت التركة بحيث يفي ثلثها بالمدبر لكن عليه دين مستغرق فأبرأ مستحق الدين عن الدين بعد أيام من الموت فيسند العتق إلى وقت الموت أم يتنجز من وقت سقوط الدين فيه احتمالان أصحهما الثاني ولو كان له دين على إنسان ليس له غيره فأبرأ عنه في مرض الموت أو عن ثلثه هل تحصل البراءة عن الثلث قبل وصول الثلثين فيه الخلاف الأصح المنع ويجري الخلاف فيما لو مات عن ابنين ولم يترك إلا دينا على أحدهما هل يبرأ من عليه الدين من نصفه ولو أوصى بغير مال يخرج من الثلث وباقي ماله غائب هل يسلم إلى الموصى له ثلث العين أم ينتظر حضور الغائب فيه الخلاف وقد سبق في الوصايا ولو أوصى بثلث ماله وبعضه حاضر وبعضه غائب أو عين ودين دفع الى الموصى له ثلث الحاضر والعين وما حصل بعده قسم كذلك فرع إذا علق عتق عبد بصفة فوجدت في مرض موته نظر إن بصفة لا توجد إلا في المرض كقوله إن دخلت الدار في مرض