وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذهب وقيل قولان كعود الحنث كما لو باع مدبرا ثم ملكه وإن أبقينا التدبير عتق المدبر من الثلث وجعل الثلثان فيئا وفي وجه يعتق كله ورعاية الثلث والثلثين يختص بالمياث ولو ارتد المدبر قتل كالقن لكن لا يبطل التدبير بالردة كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بالردة فلو مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق المرتد بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز استرقاقه لأنه إن كان سيده حيا فهو له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله فإن كان سيده ذميا ففي جواز استرقاق عتيقه خلاف سبق ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان فرع الكافر الأصلي يصح تدبيره وتعليقه العتق بصفة كما يصح استيلاده سواء الكتابي والمجوسي من حمل مدبره ومستولدته الكافرين إلى دار الحرب سواء جرى التدبير في دار الإسلام أو دار الحرب وليس له حمل مكاتبه الكافر قهرا لظهور استقلاله ولو دبر كافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد فإن رجع السيد عن التدبير بالقول وجوزناه بيع عليه وإلا ففي بيعه قولان منصوصان في الأم أحدهما يباع عليه ويبطل التدبير دفعا لإذلاله وأظهرهما لا يباع بل يبقى التدبير لتوقع الحرية ولكن يخرج من يده ويجعل في يد عدل ويصرف كسبه إليه كما لو أسلمت مستولدته فإن خرج سيده إلى دار الحرب أنفق من كسبه عليه وبعث ما فضل إلى السيد