وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا مات عتق من الثلث فإن بقي منه شىء للورثة بيع عليهم ولو أسلم مكاتب الكافر فقيل قولان كالمدبر والمذهب أنه لا يباع بل تبقى الكتابة لانقطاع سلطة السيد واستقلاله فإن عجزه السيد بيع عليه فرع إذا دبر أحد الشريكين نصيبه فالمشهور أنه لا يسري ولا يقوم عليه نصيب شريكه فإن مات وعتق نصيبه لم يسر أيضا إلى نصيب الشريك لأن الميت معسر بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت وهو موسر يسري وفي قول يسري وحكي هذا وجها ولو دبر بعض عبده الخالص صح ولا سراية ويجيء فيه الخلاف في نصيب الشريك وأولى الباب الثاني في حكم التدبير وله حكمان ارتفاعه وسرايته إلى الولد الأول ارتفاعه ويرتفع بخمسة أمور الأول إزالة الملك فللسيد إزالة الملك عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرها سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه ثم عاد إلى ملكه فهل يعود التدبير يبنى على أن التدبير وصية للعبد بالعتق أم هو تعليق عتق بصفة وفيه قولان القديم وأحد قولي الجديد وصية والثاني وهو نصه في أكثر كتبه تعليق بصفة وهذا هو الأظهر عند الأكثرين فإن قلنا وصية لم يعد التدبير كما لو أوصى بشىء ثم باعه ثم ملكه وإن قلنا تعليق فعلى الخلاف في عود الحنث وقد سبق أن الأظهر أنه لا يعود فحصل أن المذهب