وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأختين أولا ثم الأم فمال الأخت لأبويها ومال الأم للبنت نصفه بالبنوة ولها نصف الباقي لإعتاقها نصف الأم ونصفه الباقي للأب لأنه عصبة معتقة النصف قال الشيخ أبو علي وفي مثل هذه المسائل لا يورث بالزوجية إلا أن يشترط السائل في السؤال بقاء الزوجية أما إذا مات الأب أولا ثم إحدى الأختين ثم الأم فمال الأب ثلثاه للبنتين بالأبوة وباقيه بين الأم والأجنبي ومال الأخت للأم ثلثه وللأخت نصفه والباقي بين الأم والأجنبي لأنهما معتقتا أبيهما ومال الأم نصفه للبنت الباقية بالبنوة ولها من النصف الباقي نصفه لأنها أعتقت نصفها ونصفه الباقي حصة البنت الميتة فيكون لمواليها وهم الأجنبي والأم فللأجنبي نصفه وهو الثمن ويبقى ثمن يرجع إلى الأختين لإعتاقهما الأم وهو سهم دور وفيه الخلاف السابق أما إذا ماتت البنتان أولا فمالهما لأبويهما فإن مات الأب بعدهما فماله للأم والأجنبي فإن ماتت الأم بعده فنصف مالها للأجنبي لأنه معتق نصف أبي معتقها والباقي لبيت المال واعلم أن الفرضيين قالوا إنما يحصل الدور في الولاء بثلاثة شروط أن يكون للمعتق ابنان فصاعدا وأن يكون قد مات منهم أثنان فصاعدا وألا يكون الباقي منهم حائزا لمال الميت فإن اختل أحد هذه الشروط فلا دور فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق من الولاء وغيره شخصان كل منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل بأن أعتق عبدا فأعتق أبا المعتق أختان لأبوين أعتقهما رجل فاشترتا أباهما