وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلكل منهما نصف ولاء أبيها ولا ولاء لأحدهما على الأخرى لأن عليهما ولاء مباشرة وفي فتاوى القفال إذا اشترى مكاتب بعض أبيه عتق نصفه ولا يقوم عليه لأنه لم يعتق باختياره بل عتق ضمنا وأنه إذا قال لمن له عبد مستأجر أعتقه عني على كذا فأعتقه نفذ قطعا بخلاف البيع لقوة العتق وكذا يجوز في المغصوب والغائب إذا علم حياته وفي فتاوى القاضي حسين إذا ادعى عبد على سيده العتق عند الحاكم فحلفه فلما أتم يمينه قال قم يا حر على وجه السخرية حكم عليه بالحرية لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ومنها العتاق وأنه لو كانت جارية حاملا والحمل مضغة فقال أعتقت مضغة هذه الجارية كان لغوا لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لغو ولو قال مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد قلت ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لأنه يحتل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة والله أعلم وأنه لو قال لعبده لو أخذك متغلب فقل أنا حر لا يعتق بل هو أمر بكذب وكان القاضي يلقن عبيده بذلك وأنه لو قال لعبده أعتقك الله أو الله أعتقك فقيل يفرق بينهما لأن الأول دعاء والثاني خبر قال القاضي وعندي لا يعتق فيهما وقال العبادي يعتق فيهما وفي الزيادات لأبي عاصم العبادي رحمه الله أنه إذا قال من بشرني من عبيدي بقدوم زيد فهو حر فبعث بعض عبيده عبدا آخر ليبشره به فجاء وقال عبدك فلان يبشرك بقدومه