وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلثا ماله بالبنوة وباقية للأجنبي نصفه ولهما نصفه لأنهما معتقتا معتقه نصفه وأما الأخت فالنصف من مالها للأخرى بالأخوة ونصف الباقي للأجنبي لأنه أعتق نصف أبيها والربع الباقي كان للأم وهي ميتة فيكون للأختين لأنهما معتقتاها فللأخت الباقية نصفه وهو الثمن ويرجع الثمن الذي هو حصة الميتة إلى من ولاؤها وهو الأجنبي والأم ونصيب الأم يرجع إلى الحية والميتة وحصة الميتة إلى الأجنبي والأم هكذا يدور فلا ينقطع ولذلك سمي سهم الدور وفيما يفعل به وجهان قال ابن الحداد يجعل في بيت المال لأنه لا يمكن صرفه بنسب ولا ولاء والثاني يقطع السهم الدائر وهو الثمن ويجعل كأن لم يكن ويقسم المال على باقي السهام وهو سبعة خمسة للأخت الباقية وسهمان للأجنبي وزيف الإمام الوجهين وقال الوجه أن يفرد النصف ولا يدخله في حساب الولاء وينظر في النصف المستحق بالولاء فيحد نصفه للأم ونصفه للأجنبي ومال الأم يصير للأختين ثم نصيب إحداهما نصفه للأم ونصفه للأجنبي ونصيب الأم للأختين فحصل أن للأجنبي ضعف ما للأخت فيجعل المال ستة للأخت نصفها بالنسب ويبقى ثلاثة للأجنبي سهمان وللأخت سهم فجعل له الثلث ولها الثلثان من الجملة وبهذا قطع الغزالي ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور لبيت المال كما قال ابن الحداد وإليه يميل كلام ابن اللبان أما إذا ماتت إحدى