وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن ماتت فلهما الثلثان بالبنوة والباقي بالولاء فإن مات الأب بعد ذلك فلهما الثلثان بالبنوة والباقي بالولاء لأنهما معتقتا معتقه فإن ماتت إحداهما بعد ذلك فللأخرى النصف بالأخوة ونصف الباقي لإعتاقها نصف معتق أبيها والباقي لبيت المال ولو اشترتا أباهما ثم اشترت إحداهما والأب أخاهما للأب فعتق نصفه على الأب وهو معسر فأعتقت المشترية باقيه فمات الأب ورثه أولاده الثلاثة فإن مات الأخ بعده فلهما الثلثان بالأخوة والباقي نصفه للمشتري وباقيه بين البنتين لأنهما معتقتا الأب الذي هو معتق نصف الأخ فالقسمة من اثني عشر لمشترية الأخ سبعة والأخرى خمسة ولو ماتت التي لم تشتر الأخ أولا ثم مات الأب ثم الأخ فمال الميتة أولا لأبيها ومال الأب لابنه وبنته أثلاثا ومال الأخ نصفه للأخت الباقية بالنسب ونصف باقيه لها بإعتاقها نصفه والباقي وهو الربع لمعتقتي الأب فلهذه نصفه ونصفه للميتة فيكون لمواليها وهم هذه الأخت وموالي الأم إن كانت الأم معتقة فيكون بينهما نصفين فإن لم يكن للأم مولى فلبيت المال فرع أختان لا ولاء عليهما اشترتا أمهما فعتقت ثم اشترت الأم وأجنبي أباهما وأعتقاه فللأختين الولاء على أمهما ولها وللأجنبي على الأب وعليهما فإن ماتت الأم ثم الأب ثم إحداهما فأما الأم فمالها لهما ثلثاه بالبنوة وباقيه بالولاء وأما الأب فلهما