وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أختان أو أخوان ليس عليهما ولاء مباشر اشترت إحداهما أباهما فعتق عبد بحرية أمة فنكحها وأولدها ولدين وفيما لو كانوا كفارا فأسلم الولدان واسترققتا الأبوين فولاء الأب للتي اشترته فأما إذا مات عنهما فلهما الثلثان بالبنوة والباقي لها بالولاء وولاء الأم للتي إشتريتها فإذا ماتت عنهما فلهما الثلثان والباقي لها بالولاء ولمشترية الأب الولاء على مشترية الأم فإذا ماتت مشترية الأم وخلفت مشترية الأب فلها النصف بالأخوة والباقي بالولاء وهل لمشترية الأم الولاء على مشترية الأب فيه الوجهان فيمن عليه ولاء لمولى أمه إذا اشترى أباه هل يبقى الولاء لموالي أمه أم يسقط فإن قلنا بالأصح إنه يبقى فلمشترية الأم الولاء على مشترية الأب فإذا ماتت فالحكم كما في الطرف الآخر وإن قلنا يسقط فلا ولاء لها على مشترية الأب وإذا ماتت فلها النصف بالبنوة والباقي لبيت المال ولو اشترتا أباهما ثم اشترت إحداهما والأب أبا الأب وعتق عليهما ثم مات الأب فللبنتين الثلثان والباقي لأبيه فإن مات الجد بعده فللبنتين الثلثان بالبنوة والباقي نصفه للتي اشترته مع الأب ونصفه الآخر بينهما لإعتاقهما معتق نصفه ولو ماتت إحداهما بعد ذلك وخلفت الأخرى فعلى ما سبق ولو اشترتا أمهما ثم الأم أباهما وأعتقته فلهما عليها الولاء ولها عليهما لأنها معتقة أبيهما