وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعتق عبدا ومات عن أخ من أبوين وأخ من أب فولاء عتيقه للأخ من الأبوين على المذهب كما سبق فلو مات الأخ من الأبوين وخلف ابنا والأخ الآخر فولاء العتيق للأخ لأن المعتق لو مات الآن كان عصبة الأخ من الأب دون ابن الأخ من الأبوين ومنها أعتق مسلم عبدا كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق فميراثه للابن الكافر لأنه الذي يرث المعتق بصفة الكفر ولو أسلم العتيق ثم مات فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلما فالميراث بينهما فرع الذين يرثون بولاء المعتق من عصباته يترتبون ترتب عصبات النسب إلا في مسائل سبقت في الفرائض منها أخ المعتق وجده إذا اجتمعا هل يتساويان كالإرث أم يقدم الأخ قولان أظهرهما الثاني فيقدم ابن الأخ أيضا ويقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على المذهب وقيل قولان ولو كان له ابناء عم أحدهما أخ لأم قدم على المذهب فرع الانتساب في الولاء قد يكون بمحض الإعتاق كمعتق المعتق ومعتق معتق ومعتق أبي المعتق فإن تركب الانتساب فقد يشتبه حكم الولاء ويغالط به بأن قال اجتمع أبو المعتق ومعتق الأب فأيهما أولى وجوابه أنه إذا كان للميت أبو المعتق كان له معتق وحينئذ فلا ولاء لمعتق أبيه أصلا كما سبق فلا معنى لمقابلة أحدهما بالآخر وطلب