وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولوية ولو اجتمع معتق أبي المعتق ومعتق المعتق فالولاء لمعتق المعتق لأن ولاءه بجهة المباشرة فرع اشترت امرأة أباها فعتق ثم أعتق الأب عبدا ومات عتيقه بعد نظر إن لم يكن للأب عصبة بالنسب فميراث العتيق للبنت لا لكونها بنت المعتق بل لأنها معتقة المعتق وإن كان له عصبة كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له لأنه عصبة المعتق بالنسب ولا شىء للبنت لأنها معتقة المعتق فتتأخر عن عصبة النسب قال الشيخ أبو علي سمعت بعض الناس يقول أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض لأنهم رأوها أقرب ولو اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق عبدا ومات العتيق بعد موت الأب وخلف الأخ والأخت فميراثه للأخ دون الأخت لأنه عصبة المعتق بالنسب بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الأب وخلف ابنا وابن ابن أو كان للأب ابن عم بعيد فهو أولى من البنت ولو مات هذا الأخ بعد موت الأب ولم يخلفه إلا أخته فلها نصف الإرث بالأخوة ونصف الباقي لأن لها نصف ولاء الأخ لإعتاقها نصف أبيه فلها ثلاثة أرباع المال ولو مات الأب ثم الابن ثم العتيق ولم يخلف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضا النصف لأنها معتقة نصف المعتق ونصف الباقي لولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه