وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيا ورث بولاية أقرب عصباته ولا يرث أصحاب فروضه ولا من يتعصب بغيره فإن لم نجد للمعتق عصبة بالنسب فالميراث لمعتق المعتق فإن لم نجده فلعصبات معتق المعتق فإن لم نجدهم فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده وللأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حيا قالوا هو ذكر يكون عصبة المعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق وخرجوا عليها مسائل منها إذا مات العتيق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت فالميراث للذكر دون الأنثى ولا يرث النساء بولاء الغير أصلا لكن إن باشرت المرأة إعتاقا أو عتق عليها مملوك فلها عليه الولاء كما للرجل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق كما يثبت لها الولاء على عتيقها يثبت على أولاده وأحفاده وعتيقه كالرجل ومنها لو أعتق عبدا ومات عن ابنين فولاء العتيق لهما فمات أحدهما وخلف ابنا فولاء العتيق لابن المعتق دون ابن ابنه وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أن الولاء للكبر بضم الكاف أي الكبير في الدرجة والقرب دون السن ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن وآخر عن أربعة والآخر عن خمسة فالولاء بين العشرة بالسوية فإذا مات العتيق ورثوه أعشارا لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك ولو