وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا ضرب الجزية على ما يحصل من أرضهم من ثمر فباع أرضهم صح بيعه فإن بقي مع البائع ما بقي الحاصل منه بالمشروط عليه فذاك وإلا انقلبت الجزية إلى رقبة البائع وأما المشتري فإن كان مسلما فلا شىء عليه فيما اشتراه وإن كان ذميا فإن كانت الجزية على رقبته فكذلك وإن كانت على حاصل أرضه زاد الواجب بما اشتراه فصل إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن يدخل لرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه قال الإمام ولا يجوز توظيف مال على رسول ولا على مستجير لسماع كلام الله تعالى لأن لهما الدخول بلا إذن وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليها جاز للإمام أن يأذن له ويشرط عليه عشر ما معه من مال التجارة ولو دخل غير تاجر بأمان مسلم لم يطالب بشىء وقيل إن دخل الحجاز وجب دينار لعظم حرمته ولو رأى الإمام أن يزيد المشروط على العشر جاز على الأصح ويجتهد فيه كما في زيادة الجزية على دينار ولو رأى أن يحط الضريبة عن العشر ويردها إلى نصف العشر فما دونه فله ذلك و له أن يشرط في نوع من تجارتهم نصف العشر وفي غيره العشر ولو رأى أن يأذن لهم بغير شىء جاز على الأصح وبه قطع الجمهور لأن الحاجة تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره ثم إن كان المشروط أن يأخذ من تجارة الكافر أخذ سواء باع أم لا وإن كان المشروط أن يأخذ من ثمن تجارته لم يأخذ حتى