وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبيع وأما الذمي فله أن يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ولا يؤخذ من تجارته شىء قال في البيان إلا أن يشترط عليه مع الجزية شىء من تجارته فلو أراد أن يدخل الحجاز ويتجر فيه فقد ذكر الغزالي في الوجيز خلافا في أنه هل يؤخذ منه شىء ولا وجود لهذا الخلاف في شىء من كتب الأصحاب ولم يذكره الإمام والغزالي في الوسيط بل الذي نقله الأصحاب أن الذمي في الحجاز كالحربي في سائر بلاد الإسلام وما يؤخذ من الذمي لا يؤخذ في كل سنة إلا مرة كالجزية وكذا الحربي إذا أخذت منه الضريبة مرة لا تؤخذ ثانيا حتى يمضي إذا كان يطوف في بلاد الإسلام بأجر أو يكتب له وللذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل الحول فإن رجع إلى دار الحرب ثم عاد في الحول فهل تؤخذ كل مرة أم لا تؤخذ إلا مرة وجهان أصحهما الثاني وهو ظاهر نصه والإمام بالخيار فيما يضربه بين استيفائه دفعة أو دفعات ثم ما ذكرنا من أخذ المال من تجارة الحربي أو الذمي هو فيما إذا شرط الإمام عليه فأما إذا أذن لحربي في دار الإسلام أو لذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان أحدهما تؤخذ حملا للمطلق على المعهود وأصحهما المنع لأنهم لم يلتزموا فرع المرأة التابعة للزوج أو القريب في عقد الذمة إذا ترددت متجرة في الحجاز أو في غير الحجاز حكمها حكم الذمي فصل إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم ويؤدوا عن كل جريب في كل سنة كذا جاز ويستمر ملكهم ويكون المأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء