وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا على الصحيح فرع يأخذ من خمس من الإبل شاتين ومن عشر أربعا ومن خمس مخاض ومن أربعين شاة شاتين ومن ثلاثين بقرة تبيعتين ومن عشرين دينارا دينارا ومن مائتي درهم عشرة دراهم ومما سقت السماء الخمس ومما سقي بالنواضح العشر ومن الركاز خمسين وعلى هذا القياس ومن مائتي بعير ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فيؤخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة ومن ستين بقرة أربعة أتبعة لا ثلاث مسنات ومن ست وأربعين بعيرا حقتين فإن لم يجدهما فبنتي لبون مع الجيران ومن ست وثلاثين بنتي لبون فإن لم يجد فبنتي مخاض مع الجيران وفي تضعيف الجبران وجهان أحدهما تضعف فيؤخذ مع كل بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما فإن لم نجد في مال صاحب الست والثلاثين بنت لبون وعندة حقاق أخذنا حقتين ورددنا جبرانين ولا يضعف الجبران هنا قطعا ويخرج الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب النصاب كشاة من عشرين ونصف شاة من عشر فيه قولان أظهرهما لا والثاني نعم رواه البويطي فعلى هذا يؤخذ من مائة شاة ونصف شاة ثلاث شياه ومن سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياه ومن خمس وثلاثين بقرة تبيع ومسنة وأجرى الخلاف في الأوقاص هل يحط عنهم أم يجب قسط المأخوذ في حقهم وقيل إن أدى الأخذ من الوقص إلى التشقيص مع التضعيف لم يؤخذ وإلا فيؤخذ