وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجميع فيعود إلى الواطىء حصته ولا يكلف الإمام أن يضبطهم ويعرف حصته لما فيه من المشقة بخلاف ما لو كانوا محصورين وسهل الضبط قال الإمام وليكن هذا الذي ذكره الأصحاب مخصوصا بما إذا طابت نفس الواطىء بغرم الجميع فإن قال أسقطوا حصتي فلا بد من إجابته قلت ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام ويحتمل أخذ هذا القدر منه وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة ولئلا يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض والله أعلم أما إذا أحبلها فحكم الحد والمهر ما ذكرنا ويزيد أمور منها الاستيلاد فإن كان موسرا ففي نفوذه في نصيبه طريقان المذهب أنه لا ينفذ وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم فعلى هذا إن ملك الجارية بسهمه أو بسبب آخر في وقت ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطردان في نظائره الأظهر النفوذ وبه قطع البغوي وقال صاحب الحاوي إن كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية نفذ الاستيلاد في حصته قطعا بخلاف ما إذا كان في الغنيمة غيرها فإنه يحتمل أن يجعل الإمام الجارية لغيره وإذا ثبت استيلاد نصيبه سرى ليساره إلى الباقي وهل تحصل السراية بنفس العلوق أم بأداء قيمة نصيب الشريك قولان موضعهما كتاب العتق قال الإمام والغزالي ويحصل اليسار بحصته من المغنم لغيرها فإن لم تف حصته من غير تلك الجارية بالقيمة سرى بقدر الحصة وكان يمكن أن يخرج ذلك على أن الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة إن قلنا لا لم