وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المال لأن فيه مالا لبيت المال وإن سرق بعد إفراز الخمس فإن سرق من الأخماس الأربعة قطع وإن سرق من الخمس قبل إخراج خمسه أو سرق من خمس المصالح بعد إفرازه فهو سرقة مال بيت المال وإن سرق من أربعة أخماسه لم يقطع إن كان من أهل استحقاقها وإلا فيقطع على الأصح ووجه المنع أنه يجوز أن يصير منهم فرع لو وطىء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد وفي قول قديم يحد والمشهور الأول لأن له شبهة لكن يعزر إن كان عالما وإن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام نهي عنه ويعرف حكمه وإذا لم يجب الحد وجب المهر ثم ينظر إن كان الغانمون محصورين يتيسر ضبطهم ففي قدره وجهان أحدهما كل المهر والصحيح المنصوص أنه يغرم منه حصة الخمس وحصة غيره من الغانمين وتسقط حصته وفي قول إن وقعت الجارية في حصة الواطىء فلا شىء عليه وخرج الإمام وجها أنها إن وقعت في حصته غيره وجب له المهر والمذهب ما سبق عن المنصوص وإن كان الغانمون غير محصورين ومعناه أن يعسر ضبطهم لكثرتهم نظر إن أفرز الإمام الخمس وعين لكل طائفة شيئا وكانت الجارية معينة لمخصوصين فإن وطىء بعضهم بعد اختيارهم تملكها فهذا وطء جارية مشتركة فيغرم من المهر قسط شركائه وإن وطىء قبل اختيارهم التملك فقيل هو كما بعد الاختيار والمذهب أنه كما لو كانوا محصورين في الأصل إلا أنه لا يخمس المهر هنا بل يوزع عليهم فيسقط قسط الواطىء ويلزمه قسط الباقين وإن لم يفرز الإمام ولا عين شيئا غرم الواطىء كل المهر وضم إلى المغنم وقسم بين