وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو ضعيف واعلم أن في كلام الأصحاب تصريحا بأن الغانمين وإن لم يملكوا الغنيمة فمن قال منهم اخترت ملك نصيبي ملكه وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة فإذا الاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة وإنما تعتبر القسمة لتضمنها اختيار التملك فرع ذكروا هنا وفي كتاب الزكاة أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع وببعض الأعيان وحينئذ فقولنا تملك بالقسمة معناه في غالب الأمر وهو إذا رضي الغانم بالقسمة أو قبل ما عينه له الإمام فأما إذا رد فينبعي أن يصح رده وذكر البغوي فيه خلافا فقال إذا أفرز الإمام الخمس وأفرز نصيب كل واحد منهم أو أفرز لكل طائفة شيئا معلوما فلا يملكونه قبل اختيار التملك على الأصح حتى لو ترك بعضهم حقه صرف إلى الباقين فرع لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس لم يقطع كان أو عبدا لأن له حقا في خمس الخمس وفي الأخماس الأربعة وإن سرق بعد إفراز الخمس نظر إن سرق منه فلا قطع وإن سرق من الأخماس قدر نصيبه أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصابا فلا قطع وكذا إن بلغته على الأصح لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة لجواز إعراض الباقين فيكون الجميع له وعلى كل حال يسترد المسروق وإن تلف فبدله ويجعل في المغنم ولو غل من الغنيمة بعض الغانمين عزر وإن سرق غير الغانمين نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو عبد فهو كسرقة الغانم وإلا فإن سرق قبل إفراز الخمس فهو كسرقته مال بيت