وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أعرض محجور عليه بسفه قال الإمام ففي صحة إعراضه تردد ولعل الظاهر المنع فلو فك حجره قبل القسمة صح إعراضه ولا يصح إعراض صبي عن الرضخ ولا إعراض وليه فإن بلغ قبل القسمة صح إعراضه ولا يصح إعراض العبد عن رضخه ويصح إعراض سيده لأنه حقه ولا يصح إعراض مستحق السلب عنه على الأصح لأنه متعين كالوارث وكنصيبه بعد القسمة فرع من أعرض من الغانمين قدر كأنه لم يحضر وضم نصيبه إلى وقيل يضم إلى الخمس خاصة والصحيح الأول ولو مات غانم ولم يعرض انتقل حقه إلى ورثته فإن شاؤوا طلبوا أو أعرضوا المسألة الثانية في وقت ملك الغانمين الغنيمة ثلاثة أوجه أصحها لا يملكون إلا بالقسمة لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم كمن احتطب ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم والثاني يملكون بالحيازة والاستيلاد التام لأن الاستيلاد على ما ليس بمعصوم من المال سبب للملك ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاد ولو لم يملكوا لزال الملك إلى غير مالك لكنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض والثالث موقوف فإن سلمت الغنيمة حتى قسموها بان أنهم ملكوا بالاستيلاد وإلا فإن تلفت أو أعرضوا تبينا عدم الملك فعلى هذا قال الإمام لا نقول بان بالقسمة أن حصة كل واحد بعينها صارت ملكه بالاستيلاد بل نقول إذا اقتسموا بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكا مشاعا ثم بالقسمة تميزت الحصص وقيل يتعين بالقسمة أن كل واحد ملك حصته على التعين